السيد محمد حسن الترحيني العاملي

44

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الصحة ، لأنه ( 1 ) أقرب المجازات ( 2 ) إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها ( 3 ) ، وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص ( 4 ) بنذر المذكور ( 5 ) ، كما دل عليه الخبر لا بنذره مع النهي ( 6 ) ( وإذن الزوج كإذن السيد ) في اعتبار توقفه عليها ( 7 ) سابقا ( 8 ) ، أو لحوقها له قبل الحل ( 9 ) ، أو ارتفاع الزوجية قبله ( 10 ) ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد ، لعدم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب النذر والعهد حديث 1 .